يشهدا جميعا بوقوعه منه، لأن الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين.
الحديث السابع و السبعون:
صحيح.
قوله عليه السلام: من اليوم حمل على ما إذا أتى ثانيا
باللفظ المعتبر في الطلاق.
الحديث الثامن و السبعون: مجهول بالسند الأول، و موثق
بالسند الثاني.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: يدل على أنه لا يقع الطلاق إذا
لم يقصد باللفظ الطلاق، سواء قصد معنى آخر أو لم يقصد شيئا، كالساهي و المكره و
الغضبان و أمثالهم.
الحديث التاسع و السبعون: مجهول أو حسن.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 106