responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 106

[الحديث 77]

77مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ فَقَالَ عَلَى طُهْرٍ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ إِلَّا بِالشُّهُودِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَمَتَى تَعْتَدُّ فَقَالَ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي أَشْهَدَ فِيهِ عَلَى الطَّلَاقِ.

وَ لَا طَلَاقَ أَيْضاً لِمَنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 78]

78عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌مِثْلَهُ.

[الحديث 79]

79 وَعَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ‌


يشهدا جميعا بوقوعه منه، لأن الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين.

الحديث السابع و السبعون: صحيح.

قوله عليه السلام: من اليوم‌ حمل على ما إذا أتى ثانيا باللفظ المعتبر في الطلاق.

الحديث الثامن و السبعون: مجهول بالسند الأول، و موثق بالسند الثاني.

و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: يدل على أنه لا يقع الطلاق إذا لم يقصد باللفظ الطلاق، سواء قصد معنى آخر أو لم يقصد شيئا، كالساهي و المكره و الغضبان و أمثالهم.

الحديث التاسع و السبعون: مجهول أو حسن.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست