الإجماع، و نسبه المحقق في الشرائع[1] إلى قول مشهور.
الحديث الحادي و الثمانون:
موثق.
قوله: إن شرط الله قال الوالد العلامة برد الله
مضجعه: أي جوز الله تعالى و أباح النكاح بقولهفَانْكِحُوا" الآية، أو حكم بأن هذا
الشرط باطل، و لا يضر بلزوم النكاح، أو حكم بأن طلاق اليمين باطل.