responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 105

وَ أَشْهَدَ الْيَوْمَ رَجُلًا ثُمَّ مَكَثَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُشْهَدَا جَمِيعاً.

[الحديث 76]

76 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِيقِ الشَّاهِدَيْنِ فِي الطَّلَاقِ فَقَالَ نَعَمْ وَ تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ الشَّاهِدَيْنِ وَ قَالَ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُشْهَدَا جَمِيعاً.

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع حِينَ سَأَلَهُ عَنْ جَوَازِ تَفْرِيقِ الشَّاهِدَيْنِ فِي الطَّلَاقِ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْإِشْهَادِ أَوْ فِي الِاسْتِشْهَادِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الِاسْتِشْهَادِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ‌


الحديث السادس و السبعون: صحيح.

قوله عليه السلام: و تعتد من أول الشاهدين‌ أي: الشاهد الواحد كاف في الاعتداد، إذ لا يشترط الثبوت فيه.

قوله: في الاستشهاد أي: في أداء الشهادة.

قال الشهيد الثاني رحمه الله: و يؤيده قوله" تعتد من أول الشاهدين" لأنه يكون قد وقع بهما، فإذا شهد أولهما بوقت كان الآخر شاهدا به كذلك، و إن تأخر في الأداء.

و قوله: و لا يجوز حتى يشهدا جميعا" يجوز أن يريد به ما ذكرناه من الإشارة إلى أن الشرط تحملهما الشهادة مجتمعين في وقت واحد، فيكون ذلك استدراكا لما يتوهم من خلافه في أول الكلام، و هذا هو الظاهر. و أن يريد أنه لا يثبت حتى‌

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست