responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 97

ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْيَابِسَ يَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ قَالَ وَ لَا يَصْلُحُ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا وَاحِداً بِوَاحِدَةٍ وَ قَالَ الْكَيْلُ يَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً قَالَ وَ يُكْرَهُ قَفِيزُ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ وَ قَفِيزُ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ وَ لَكِنْ صَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ إِذَا اخْتَلَفَ هَذَا وَ الْفَاكِهَةُ الْيَابِسَةُ تَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا وَ لَا وَزْناً.

[الحديث 5]

5عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ التَّمْرُ مِثْلُ ذَلِكَ وَ سُئِلَ عَنِ الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْحِنْطَةَ فَلَا يَجِدُ إِلَّا شَعِيراً أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ لَا إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ


قوله عليه السلام: الكيل يجري‌ أي: مع الوزن، أو المراد أنه في المكيل يلزم أن يجري العوض و المعوض مجرى واحدا، و كان الأخير متعين في العبارة الثانية. و قيل: المراد فيها أيضا مع التمر، و المشهور كون الحنطة و الشعير في الربا جنسا واحدا، بل ادعي عليه الإجماع، و المخالف نادر.

الحديث الخامس: صحيح.

و قال في الدروس: منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة، تعويلا على روايات قاصرة الدلالة ظاهرة في الكراهة [1].


[1]الدروس ص 368.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست