أي: مع الوزن، أو المراد أنه
في المكيل يلزم أن يجري العوض و المعوض مجرى واحدا، و كان الأخير متعين في العبارة
الثانية. و قيل: المراد فيها أيضا مع التمر، و المشهور كون الحنطة و الشعير في
الربا جنسا واحدا، بل ادعي عليه الإجماع، و المخالف نادر.
الحديث الخامس: صحيح.
و قال في الدروس: منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة،
تعويلا على روايات قاصرة الدلالة ظاهرة في الكراهة[1].