عليه السلام" إنما الربا النسيئة" و قول الباقر عليه
السلام" إذا اختلف الجنسان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد" و جوزه الشيخ و
المتأخر على كراهيته، لقوله صلوات الله عليه" إذا اتفق الجنس مثلا بمثل و إن
اختلف فبيعوا كيف شئتم"، و صحيحة الحلبي تنزل على الكراهية، و في ثبوت الربا
في المعدود قولان، أشهرهما الكراهة، لصحيحة محمد بن مسلم و زرارة، و التحريم خيرة
المفيد و سلار و ابن الجنيد، و لم نقف لهم على قاطع. و لو تفاضل المعدودات نسيئة،
ففيه الخلاف، و الأقرب الكراهية[1].