8- بَابُ بَيْعِ الْوَاحِدِ بِالاثْنَيْنِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ
[الحديث 1]
1مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا يَصْلُحُ.
باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوزالحديث الأول: ضعيف.
باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوزالحديث الأول:
قوله عليه السلام: فأما نظرة فلا يصلح أي: إذا لم يكن أحد العوضين أحد النقدين، و المشهور حمله على التقية.
و قال في الدروس: و لو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا. و في النسيئة خلاف، فمنعه ابن الجنيد في النسيئة، و هو ظاهر المفيد و سلار و القاضي، لقوله