responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 95

8- بَابُ بَيْعِ الْوَاحِدِ بِالاثْنَيْنِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ

[الحديث 1]

1مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا يَصْلُحُ.


باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوزالحديث الأول: ضعيف.

قوله عليه السلام: فأما نظرة فلا يصلح‌ أي: إذا لم يكن أحد العوضين أحد النقدين، و المشهور حمله على التقية.

و قال في الدروس: و لو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا. و في النسيئة خلاف، فمنعه ابن الجنيد في النسيئة، و هو ظاهر المفيد و سلار و القاضي، لقوله‌

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست