و في أكثر النسخ و الروايات" الحسين بن هاشم" و هو أبو
سعيد المكاري، و هو الظاهر.
قوله: اختر إما أن تأخذ قال في المسالك: هذه معاوضة
مخصوصة مخصوصة مستثناة من المزابنة، و ظاهر الأصحاب أن الصيغة تكون بلفظ القبالة،
و أن لها حكما خاصا زائدا على البيع و الصلح[1].
و في الدروس: إنه نوع من الصلح، و أن إقراره مشروط بالسلامة. و دليله
غير واضح[2].
الحديث الثالث و الثلاثون: موثق.
و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: يظهر منه جواز المزابنة، و أن أخبار
النهي محمولة على الكراهة أو التقية. انتهى كلامه أعلى الله مقامه.