و ظاهره اشتراط بلوغ الثمرة في جواز الشراء أكثر من عام. و يمكن حمله
على الاستحباب. و يحتمل أن يكون المراد بالأثمار ظهور الثمرة، و بالأمن من الآفة
بدو الصلاح، فيوافق المشهور.
الحديث الحادي و الثلاثون:
مجهول.
قوله عليه السلام: لا يصلح إلا سنة قال الوالد العلامة قدس سره:
أي يكره أن لا يشتري إلا ثمرة العام الواحد بدون الضميمة. انتهى.
و هو تأويل جيد، و إن كان ظاهره كراهة البيع أزيد من سنة واحدة، بل
الأفضل بيعه سنة واحدة بعد بدو الصلاح.
قوله عليه السلام: إذا عقد يدل على ما ذهب إليه الشيخ في
بعض كتبه من اشتراط تناثر الورد في بدو الصلاح.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 88