responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 88

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنِ النَّخْلِ وَ التَّمْرِ يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ عَاماً وَاحِداً قَبْلَ أَنْ تُثْمِرَ قَالَ لَا حَتَّى تُثْمِرَ وَ تَأْمَنَ ثَمَرَتُهَا مِنَ الْآفَةِ فَإِذَا أَثْمَرَتْ فَابْتَعْهَا أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ إِنْ شِئْتَ مَعَ ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ.

[الحديث 31]

31عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَمَرَةَ نَخْلٍ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً وَ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ غَيْرُ ذَلِكَ النَّخْلِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا سَنَةً وَ لَا يَشْتَرِهِ حَتَّى يَبِينَ صَلَاحُهُ قَالَ وَ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ فِي ثَمَرِ الشَّجَرِ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ إِذَا صَلَحَتْ ثَمَرَتُهُ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا صَلَاحُ ثَمَرَتِهِ فَقَالَ إِذَا عَقَدَ بَعْدَ سُقُوطِ وَرْدِهِ‌


و ظاهره اشتراط بلوغ الثمرة في جواز الشراء أكثر من عام. و يمكن حمله على الاستحباب. و يحتمل أن يكون المراد بالأثمار ظهور الثمرة، و بالأمن من الآفة بدو الصلاح، فيوافق المشهور.

الحديث الحادي و الثلاثون: مجهول.

قوله عليه السلام: لا يصلح إلا سنة قال الوالد العلامة قدس سره: أي يكره أن لا يشتري إلا ثمرة العام الواحد بدون الضميمة. انتهى.

و هو تأويل جيد، و إن كان ظاهره كراهة البيع أزيد من سنة واحدة، بل الأفضل بيعه سنة واحدة بعد بدو الصلاح.

قوله عليه السلام: إذا عقد يدل على ما ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه من اشتراط تناثر الورد في بدو الصلاح.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست