فكيف يشترونه؟ أو المراد أنهم اشتروا مال غير البائع، فلا يصح
شراؤهم، و الله يعلم.
الحديث الرابع و العشرون:
صحيح.
قوله عليه السلام: فلا يتعدى الحق يمكن حمله على التقية، و يمكن
حمل السؤال على أنه كان يسأل عن الملكية فأجاب عليه السلام بأنه لا يملك غير ما
ذكر في العقد.
و قال الوالد العلامة قدس سره: يدل على استحباب رفع الجهالة، بأن
يشترط في الاستثناء المرور و مدى جرائدها، و سيجيء الأخبار في أن له ذلك و إن لم
يذكر.
الحديث الخامس و العشرون: موثق على الظاهر.
قوله عليه السلام: إلا أن يكون صاحب الأرض قيل: المراد أجرة الأرض، و
يشكل بأنه لا مدخل للسقي فيه، فإنه يستحقها
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 85