responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 85

[الحديث 24]

24مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع فِي رَجُلٍ بَاعَ بُسْتَاناً لَهُ فِيهِ شَجَرٌ وَ كَرْمٌ فَاسْتَثْنَى شَجَرَةً مِنْهَا هَلْ لَهُ مَمَرٌّ إِلَى الْبُسْتَانِ إِلَى مَوْضِعِ شَجَرَتِهِ الَّتِي اسْتَثْنَاهَا وَ كَمْ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِي اسْتَثْنَاهَا مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي حَوْلَهَا بِقَدْرِ أَغْصَانِهَا أَوْ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا الَّتِي هِيَ نَابِتَةٌ فِيهِ فَوَقَّعَ ع لَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا بَاعَ وَ أَمْسَكَ فَلَا يَتَعَدَّى الْحَقَّ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحديث 25]

25الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي النَّخْلَ لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَيَدَعُهُ فَيَحْمِلُ النَّخْلُ قَالَ هُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ‌


فكيف يشترونه؟ أو المراد أنهم اشتروا مال غير البائع، فلا يصح شراؤهم، و الله يعلم.

الحديث الرابع و العشرون: صحيح.

قوله عليه السلام: فلا يتعدى الحق‌ يمكن حمله على التقية، و يمكن حمل السؤال على أنه كان يسأل عن الملكية فأجاب عليه السلام بأنه لا يملك غير ما ذكر في العقد.

و قال الوالد العلامة قدس سره: يدل على استحباب رفع الجهالة، بأن يشترط في الاستثناء المرور و مدى جرائدها، و سيجي‌ء الأخبار في أن له ذلك و إن لم يذكر.

الحديث الخامس و العشرون: موثق على الظاهر.

قوله عليه السلام: إلا أن يكون صاحب الأرض‌ قيل: المراد أجرة الأرض، و يشكل بأنه لا مدخل للسقي فيه، فإنه يستحقها

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست