responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 84

وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ فَأَمَّا أَنْ يَخْتَلِطَ التَّمْرُ الْعَتِيقُ وَ الْبُسْرُ فَلَا يَصْلُحُ وَ الزَّبِيبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ.

[الحديث 23]

23الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا قَالَ كُلْ وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ التُّجَّارَ قَدِ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ قَالَ اشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ‌


منه بالتمر، لأن المقطوع مكيل. أو يحمل على أنه يبيع من غير أن يكيل المقطوع فالنهي للجهالة.

و يمكن أن يكون المراد بالخلط المعاوضة، بأن يبيع البسر بالتمر المقطوع فالنهي للمزابنة، أو للجهالة مع عدم الكيل، أو المراد به معاوضة البسر بالتمر المقطوعين، فالنهي لأنه ينقص البسر إذا جف، كما نهى عن بيع الرطب بالتمر لذلك.

و قال في الاستبصار: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله و نخصه بجواز بيع العرايا، و هي جمع عرية، يكون لرجل نخلة في دار قوم و ملكهم و يثقل عليهم دخوله عليهم في كل وقت، فرخص له أن يبيع ثمرة تلك النخلة بالثمرة منها، يدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه- الخبر [1].

الحديث الثالث و العشرون: مجهول و قد مر.

قوله عليه السلام: اشتروا ما ليس لهم‌ إما استفهام إنكاري، أو إخبار. و على الثاني فالمراد أنهم يشترون ما ليس لهم و هذا القدر كان حلالا لهم قبل الشراء بالاشتراك بينهم و بين المسلمين، فكان لهم‌


[1]الإستبصار 1/ 91.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست