و الذي يخطر بالبال هو حمل السؤال عن أصل الثمرة، فأجاب عليه السلام
بأنه إذا جرى بين المشتري و بينه عقد مساقاة، فالثمرة مشتركة، و إلا فهي مختصة
بالمشتري، و لا ينافي استحقاق أجرة الأرض. و ما ذكرناه على نسخة" ساقاه"
ظاهر، و أما على نسخة" سقاه" أيضا لا يبعد حمله عليه.
الحديث السادس و العشرون:
موثق.
و ذهب بعض الأصحاب إلى وقوع الإجارة بلفظ البيع و المشهور العدم.
و يمكن حمل الخبر على أن السائل تجوز في إطلاق الشراء على القبالة أو
الإجارة.
الحديث السابع و العشرون: موثق.
قوله عليه السلام: لا يصلح حمله الشيخ رحمه الله في
الاستبصار[1]على الكراهة إذا كان مثلا بمثل، و أما