responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 86

الْأَرْضِ سَقَاهُ وَ قَامَ عَلَيْهِ.

[الحديث 26]

26عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ قَرْيَةٍ فِيهَا أَرْحَاءٌ وَ نَخْلٌ وَ زَرْعٌ وَ بَسَاتِينُ وَ أَرْطَابٌ أَشْتَرِي غَلَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 27]

27عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ الرُّطَبَ رَطْبٌ وَ التَّمْرَ يَابِسٌ فَإِذَا يَبِسَ الرُّطَبُ نَقَصَ‌


على أي حال.

و الذي يخطر بالبال هو حمل السؤال عن أصل الثمرة، فأجاب عليه السلام بأنه إذا جرى بين المشتري و بينه عقد مساقاة، فالثمرة مشتركة، و إلا فهي مختصة بالمشتري، و لا ينافي استحقاق أجرة الأرض. و ما ذكرناه على نسخة" ساقاه" ظاهر، و أما على نسخة" سقاه" أيضا لا يبعد حمله عليه.

الحديث السادس و العشرون: موثق.

و ذهب بعض الأصحاب إلى وقوع الإجارة بلفظ البيع و المشهور العدم.

و يمكن حمل الخبر على أن السائل تجوز في إطلاق الشراء على القبالة أو الإجارة.

الحديث السابع و العشرون: موثق.

قوله عليه السلام: لا يصلح‌ حمله الشيخ رحمه الله في الاستبصار [1] على الكراهة إذا كان مثلا بمثل، و أما


[1]الإستبصار 3/ 93.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست