بلوغ الثمرة بقيمة نازل، و هذا في حكم الربا، فلذا منعه عليه السلام،
ثم إنه يمكن أن يقرأ كلا من" رضيت" و" كرهت" بصيغة التكلم و
الخطاب، و الله يعلم.
الحديث الثاني و العشرون:
حسن.
قوله: بعني ثمرة نخلك هذا ليس بمزابنة على المشهور،
لاشتراط كونه من تلك النخلة عند الجمهور.
و لا خلاف بين الأصحاب في حرمة بيع المزابنة، و إنما الخلاف في
معناها هل هي بيع ثمرة النخل بتمر منه، أو بمطلق التمر؟ و هذا الخبر يشملهما، فلذا
حمل على العرية.
قوله: التمر و البسر من نخلة واحدة أي: يشتري بسر نخلة بثمرة تلك
النخلة، فيدخل في المزابنة على جميع الأقوال، و لذا حمله الشيخ في الاستبصار[1] على العرية، لكونها مستثناة من المزابنة كما سيأتي. و يمكن حمله على
ثمرة شجرة بعضها بسر و بعضها تمر، فجوز عليه السلام ذلك لبدو صلاح بعضها كما مر.
قوله عليه السلام: فإما أن يختلط في بعض النسخ"
يخلط" أي: يشتري البسر على النخل مع التمر المقطوع