responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 82

[الحديث 20]

20عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ:فِي رَجُلٍ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 21]

21عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أُعْطِي الرَّجُلَ لَهُ الثَّمَرَةُ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَقُولُ لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْ‌ءٍ فَهِيَ لِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيتُ أَخَذْتُ وَ إِنْ كَرِهْتُ تَرَكْتُ فَقَالَ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ لَا تَشْتَرِطَ شَيْئاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً اللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ‌


بتخصيص الحرمة بالطعام القول به مطلقا، إلا إذا عمم الطعام بحيث يشمل كل مأكول، كما يظهر من بعضهم، فتأمل.

الحديث العشرون: صحيح.

الحديث الحادي و العشرون: صحيح.

قوله: إذا قامت ثمرتك‌ ظاهره أن المراد إذا بلغت ثمرتك قيمة، فاشتريت منك ما يوازي ذلك الثمن بتلك القيمة، فحينئذ كان باطلا من جهة جهالة المبيع، أو البيع قبل ظهور الثمرة، أو قبل بدو صلاحها، فيدل على كراهة إعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصح شراؤه.

و يمكن أن يكون المراد بقوله" قامت ثمرتك" بلوغها حدا يمكن الانتفاع منها، فيكون قد اشترى المجموع بذلك الثمن. و حينئذ قوله عليه السلام" لا يصلح" يكون محمولا على الكراهة، لعدم إرادتهم للبيع، أو لعدم الظهور أو بدو الصلاح.

و يمكن أن يقال: المراد أنه يعطيه عشرين دينارا قرضا، بشرط أن يبيعه بعد

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست