و قال الوالد العلامة قدس سره: الأولى الاستشهاد بقوله عليه
السلام" لم يحرمه" في صحيحة الحلبي و بريد العجلي، و إلا فالكراهة في
مصطلح الأخبار لا تنافي الحرمة. انتهى.
و أقول: إطلاق كلام الشيخ هنا و في الاستبصار[1] يشمل قبل الظهور أيضا، فيدل على عدم تحقق ما نقل من الإجماع عليه،
فالقول بالكراهة مطلقا متجه، جمعا بين الأخبار، و الاحتياط لا يترك.
الحديث التاسع عشر:
صحيح.
قوله عليه السلام: إن وجد ربحا فليبع لعل التقييد بوجدان الربح
مبني على أنه لا يبيع غالبا إلا إذا وجد ربحا، لا أن الحكم مقيد به، بل التولية
أولى بالجواز.
و قال في المسالك: يجوز أن يبتاع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عما
ابتاعه، أو نقصان قبل قبضه و بعده، و هذه المسألة محل وفاق، و هي منصوصة في صحيحة
الحلبي و محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، و فيه تنبيه على أن الثمرة حينئذ
ليست مكيلة و لا موزونة، فلا يحرم بيعها قبل القبض، و لو قيل بتحريمه قبله فيما
يعتبر بأحدهما[2]. انتهى.
و لا يخفى أن الأخبار خالية عن ذكر كونها على الشجرة، فيمكن للقائل