responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 81

[الحديث 19]

19الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ رِبْحاً فَلْيَبِعْ‌


و قال الوالد العلامة قدس سره: الأولى الاستشهاد بقوله عليه السلام" لم يحرمه" في صحيحة الحلبي و بريد العجلي، و إلا فالكراهة في مصطلح الأخبار لا تنافي الحرمة. انتهى.

و أقول: إطلاق كلام الشيخ هنا و في الاستبصار [1] يشمل قبل الظهور أيضا، فيدل على عدم تحقق ما نقل من الإجماع عليه، فالقول بالكراهة مطلقا متجه، جمعا بين الأخبار، و الاحتياط لا يترك.

الحديث التاسع عشر: صحيح.

قوله عليه السلام: إن وجد ربحا فليبع‌ لعل التقييد بوجدان الربح مبني على أنه لا يبيع غالبا إلا إذا وجد ربحا، لا أن الحكم مقيد به، بل التولية أولى بالجواز.

و قال في المسالك: يجوز أن يبتاع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه، أو نقصان قبل قبضه و بعده، و هذه المسألة محل وفاق، و هي منصوصة في صحيحة الحلبي و محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، و فيه تنبيه على أن الثمرة حينئذ ليست مكيلة و لا موزونة، فلا يحرم بيعها قبل القبض، و لو قيل بتحريمه قبله فيما يعتبر بأحدهما [2]. انتهى.

و لا يخفى أن الأخبار خالية عن ذكر كونها على الشجرة، فيمكن للقائل‌


[1]الإستبصار 3/ 88.

[2]المسالك 1/ 206.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست