responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 80

[الحديث 18]

18عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:لَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّى يُطْعِمَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سَنَتَيْنِ فَافْعَلْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْأَحْوَطَ أَنْ لَا تُشْتَرَى الثَّمَرَةُ سَنَةً وَاحِدَةً إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَإِنِ اشْتُرِيَتْ فَلَا تُشْتَرَى إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا شَيْ‌ءٌ آخَرُ فَإِنْ خَاسَتْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِيمَا بَقِيَ وَ مَتَى اشْتُرِيَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ بَاطِلًا لَكِنْ يَكُونُ فَاعِلُهُ قَدْ فَعَلَ مَكْرُوهاً وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْهَا حَدِيثُ الْحَلَبِيِّ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ قَطْعِ الْخُصُومَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ كَذَلِكَ ذَكَرَ ثَعْلَبَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ زَادَ فِيهِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهُمْ ذَلِكَ الْعَامَ بِعَيْنِهِ دُونَ سَائِرِ الْأَعْوَامِ وَ فِي حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبِي ع كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ كَانَ يُحَرِّمُهُ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ


شأنه أن يطعم، بأن يكون مضى من زمان غرسه خمس عشر سنين أو أكثر.

و يمكن أن يكون المراد إذا كان من نيتهما أن يطعم، أي: لم يشتره بشرط القطع. و فيه أيضا دلالة على مذهب الصدوق، و الله يعلم.

الحديث الثامن عشر: موثق.

و قال في الصحاح: خاس البيع و الطعام، كأنه كسد حتى فسد [1].

قوله عليه السلام: يكره ذلك العام‌ لا يخفى أن المراد سنة واحدة لا ذلك العام المخصوص.


[1]صحاح اللغة 2/ 922.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست