ما بعد الظهور، فالقيد على الاستحباب، و إلا فعلى مذهب الصدوق أيضا
محمول عليه، و على ما احتمله ابن إدريس أوجه.
و أما عود الضمير إلى الشجر، بأن يكون المراد بالخضرة الورق، فلا
يخفى بعده و عدم موافقته لشيء من المذاهب.
الحديث السادس عشر:
صحيح.
و يدل على مختار الصدوق من جواز بيعها قبل الظهور أزيد من عام واحد،
و لا يخلو من قوة.
الحديث السابع عشر: صحيح.
قوله عليه السلام: و إن كان يطعم ليس الواو في بعض النسخ
المصححة، و على نسخة الواو فكان المراد و إن كان يعلم عادة أنه يطعم بعد ذلك، و
على نسخة عدمها، فالمراد إن كان النخل من
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 79