و لا في النخل، إلا أن ينتقل بالبيع، و طرد الشيخ الحكم في
المعاوضات، و وافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة، و رجوع البائع في عين ماله عند
التفليس.
و في دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأصول خلاف، فأدخله الشيخ
في ظاهر كلامه، و منعه الفاضل، و أدخل ابن الجنيد في بيع شجر الورد، و تبعه القاضي
و ابن حمزة، و منع الحليون ذلك، و هو قوي[1].
الحديث الرابع عشر:
مجهول.
الحديث الخامس عشر: مجهول.
قوله عليه السلام: بعد أن يكون فيه أي: في الحائط" شيء من
الخضرة" فتضم إلى الثمرة، فإذا حمل على