الشَّجَرِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ.
[الحديث 11]
11سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالرُّطْبَةُ نَبِيعُهَا هَذِهِ الْجِزَّةَ وَ كَذَا وَ كَذَا جِزَّةً بَعْدَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَ كَذَا خَرْطَةً.
[الحديث 12]
12الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ لَقِحَ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ.
[الحديث 13]
13أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
الحديث الحادي عشر: ضعيف.
الحديث الحادي عشر:
الحديث الثاني عشر: مجهول.
بل موثق على الظاهر، إذ الظاهر أن يحيى بن أبي العلاء هو ابن العلاء. و في بعض النسخ" الحسن بن محمد بن سماعة" [1].
و قال في النهاية: تلقيح النخل وضع طلع الذكر في طلع الأنثى أول ما ينشق [2].
الحديث الثالث عشر: موثق.
و قال في الدروس: لا تدخل الثمرة قبل التأبير في بيع الأصل في غير النخل.
[1]كذا في المطبوع من المتن.
[2]نهاية ابن الأثير 4/ 263.