و اتفق الأصحاب على جواز استثناء ثمرة شجرات، أو نخلات بعينها، و
استثناء حصة مشاعة أو أرطال معلومة، خلافا لأبي الصلاح، فإنه منعه في الأرطال. و
لو خاست الثمرة في اشتراط الحصة المشاعة و الأرطال، سقط من الثنيا بحسابه.
قوله: إن ذا عندنا عظيم أي: من عندنا لا يجوزونه. و
ظاهره المنع قبل بدو الصلاح من البيع أكثر من سنة واحدة أيضا، و لعله على الكراهة.
و يمكن أن يكون" ذا" إشارة إلى البيع قبل ذلك مطلقا لا إلى خصوص ما
تقدم.
الحديث التاسع: مجهول.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 75