يتشاركان، و لو اشتركوا في حيوان بالأجزاء المعينة لغا الشرط و كان
بينهم على نسبة الثمن[1].
الحديث السادس و الخمسون:
حسن.
و المشهور طرحه للأخبار الدالة على أن الخيار إنما هو في الثلاثة، و
قد مر قول أبي الصلاح بأن خيار الأمة مدة الاستبراء، و هو قريب من الخبر.
و قال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذا أحد شيئين:
أحدهما: أن نحمله على ضرب من الاستحباب، فنقول: إنه يستحب للبائع أن
يصبر إلى شهر، و إن لم يجب عليه ذلك أكثر من ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك هو بالخيار.
و الوجه الآخر: هو أن يكون هذا الحكم يختص الجواري دون سائر الأمتعة
و يخص هذا من عموم الأخبار المتقدمة، كما يخص ما يفسد من يومه كذلك، لأن الشرط فيه
يوم واحد، فإن جاء بالثمن و إلا فلا بيع له[2]. انتهى.