responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 59

[الحديث 56]

56عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ قَالَ أَجِيئُكَ بِالثَّمَنِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.

[الحديث 57]

57عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌


يتشاركان، و لو اشتركوا في حيوان بالأجزاء المعينة لغا الشرط و كان بينهم على نسبة الثمن‌ [1].

الحديث السادس و الخمسون: حسن.

و المشهور طرحه للأخبار الدالة على أن الخيار إنما هو في الثلاثة، و قد مر قول أبي الصلاح بأن خيار الأمة مدة الاستبراء، و هو قريب من الخبر.

و قال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذا أحد شيئين:

أحدهما: أن نحمله على ضرب من الاستحباب، فنقول: إنه يستحب للبائع أن يصبر إلى شهر، و إن لم يجب عليه ذلك أكثر من ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك هو بالخيار.

و الوجه الآخر: هو أن يكون هذا الحكم يختص الجواري دون سائر الأمتعة و يخص هذا من عموم الأخبار المتقدمة، كما يخص ما يفسد من يومه كذلك، لأن الشرط فيه يوم واحد، فإن جاء بالثمن و إلا فلا بيع له‌ [2]. انتهى.

الحديث السابع و الخمسون: مجهول.


[1]الدروس ص 345.

[2]الإستبصار 3/ 78.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست