responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 60

بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً بِشَرْطِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي الشَّرْطِ قَالَ يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا رَضِيَهُ ثُمَّ هُوَ بَرِي‌ءٌ مِنَ الضَّمَانِ.

[الحديث 58]

58أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَصْرِيِّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَمَاتَ قَالَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَبِيعُوهَا بَاعُوهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ وَ إِنْ كَانَ وَلَدُهَا صَغِيراً يُنْتَظَرُ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قِيمَتِهَا فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا بِيعَتْ فِي الْمِيرَاثِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ


قوله عليه السلام: يستحلف بالله ما رضيه‌ أي: لم يسقط الخيار قبل موته. و يدل على أن التلف في أيام خيار المشتري من البائع.

الحديث الثامن و الخمسون: مجهول.

قوله: فولدت له فمات‌ يحتمل أن يكون الضمير المرفوع في قوله" فمات" راجعا إلى المولى و إلى الولد، فعلى الثاني ظاهر، و على الأول يدل على جواز بيع أم الولد مع حياة الولد في ثمن رقبتها.

و لا خلاف في أنه مع إعسار المولى تباع بعد الموت في ثمنها، و مع حياة المولى خلاف، و الأكثر على الجواز، و نقل عن المرتضى رحمه الله المنع من بيعها مطلقا ما دام ولدها حيا.

ثم إن المشهور أنها تعتق من نصيب ولدها، و لو لم يكن للولد نصيب بسبب‌

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست