أي: لم يسقط الخيار قبل موته.
و يدل على أن التلف في أيام خيار المشتري من البائع.
الحديث الثامن و الخمسون: مجهول.
قوله: فولدت له فمات يحتمل أن يكون الضمير المرفوع
في قوله" فمات" راجعا إلى المولى و إلى الولد، فعلى الثاني ظاهر، و على
الأول يدل على جواز بيع أم الولد مع حياة الولد في ثمن رقبتها.
و لا خلاف في أنه مع إعسار المولى تباع بعد الموت في ثمنها، و مع
حياة المولى خلاف، و الأكثر على الجواز، و نقل عن المرتضى رحمه الله المنع من
بيعها مطلقا ما دام ولدها حيا.
ثم إن المشهور أنها تعتق من نصيب ولدها، و لو لم يكن للولد نصيب
بسبب
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 60