responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 58

[الحديث 55]

55مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ فَإِنْ قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ‌


سهمه الردي‌ء له الخيار في القسمة، و ما وقع من المنع أولا بناء على ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع.

الحديث الخامس و الخمسون: صحيح على الظاهر.

قوله عليه السلام: فإن قال أريد أي: إنهم اشتروه لأن يذبحوه لكونه مريضا و هم لا يرجون برءه، فإذا برأ يلزمهم صاحب الدرهمين بالذبح، ليأخذ الرأس و الجلد و هم لا يرتضون به، فقال عليه السلام: هذا ضرر عليهم، لأن الذبح عند البرء ضرر، و يمكن الاستدلال من هذا التعليل على ما عليه مدار الأصحاب من انتفاء الضرر مطلقا.

و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: استدل به على عدم جواز شراء أجزاء الحيوان معينا، و جواز بيع الجزء المشاع منه، و أنه لو اشترك بالرأس و الجلد يكون شريكا بنسبة الثمن مشاعا، و لا يكون له الرأس و الجلد. انتهى كلامه رفع الله مقامه.

و قال في الدروس: و لو استثنى جزءا معلوما منه صح مع الإشاعة، و لو استثنى الرأس و الجلد فالمروي الصحة، فإن ذبحه فذاك، و إلا كان البائع شريكا بنسبة القيمة، و المرتضى و ابن إدريس يجوزان استثناء الرأس و الجلد و لا

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست