سهمه الرديء له الخيار في القسمة، و ما وقع من المنع أولا بناء على
ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع.
الحديث الخامس و الخمسون:
صحيح على الظاهر.
قوله عليه السلام: فإن قال أريد أي: إنهم اشتروه لأن يذبحوه
لكونه مريضا و هم لا يرجون برءه، فإذا برأ يلزمهم صاحب الدرهمين بالذبح، ليأخذ
الرأس و الجلد و هم لا يرتضون به، فقال عليه السلام: هذا ضرر عليهم، لأن الذبح عند
البرء ضرر، و يمكن الاستدلال من هذا التعليل على ما عليه مدار الأصحاب من انتفاء
الضرر مطلقا.
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: استدل به على عدم جواز شراء
أجزاء الحيوان معينا، و جواز بيع الجزء المشاع منه، و أنه لو اشترك بالرأس و الجلد
يكون شريكا بنسبة الثمن مشاعا، و لا يكون له الرأس و الجلد. انتهى كلامه رفع الله
مقامه.
و قال في الدروس: و لو استثنى جزءا معلوما منه صح مع الإشاعة، و لو
استثنى الرأس و الجلد فالمروي الصحة، فإن ذبحه فذاك، و إلا كان البائع شريكا بنسبة
القيمة، و المرتضى و ابن إدريس يجوزان استثناء الرأس و الجلد و لا
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 58