و الاستخدام خلاف المشهور، بل المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان
له مال بإذن الحاكم إن أمكن، و إلا بدونه، و إلا فمن بيت المال. و إن تعذر و أنفق
الملتقط من ماله، يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع و إلا فلا، و
ذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا، و يمكن حمل الخبر على رضا اللقيط.
الحديث الخمسون: صحيح.
قوله عليه السلام: فإن شاء أي: ليس له عليه ولاية، إلا
أن يجعله ضامن جريرته.