responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 55

[الحديث 49]

49أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّقِيطَةِ فَقَالَ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَى وَ لَكِنِ اسْتَخْدِمْهَا بِمَا أَنْفَقْتَهُ عَلَيْهَا.

[الحديث 50]

50عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِذَا كَبِرَ فَإِنْ شَاءَ تَوَالَى الَّذِي الْتَقَطَهُ وَ إِلَّا فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ وَ لْيَذْهَبْ فَلْيَتَوَالَ مَنْ شَاءَ.

[الحديث 51]

51عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَ الَّذِي رَبَّاهُ وَالاهُ‌


الحديث التاسع و الأربعون: صحيح.

و الاستخدام خلاف المشهور، بل المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن، و إلا بدونه، و إلا فمن بيت المال. و إن تعذر و أنفق الملتقط من ماله، يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع و إلا فلا، و ذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا، و يمكن حمل الخبر على رضا اللقيط.

الحديث الخمسون: صحيح.

قوله عليه السلام: فإن شاء أي: ليس له عليه ولاية، إلا أن يجعله ضامن جريرته.

و قال في الصحاح: اللقيط المنبوذ يلتقط [1].

الحديث و الحادي و الخمسون: ضعيف.


[1]صحاح اللغة 3/ 1157.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست