قوله: على أن يبذل بالذال المعجمة، و في بعض
النسخ بالدال المهملة.
قوله عليه السلام: لا يجوز للجهالة في المبدل و المبدل
منه، أما لو عينها جاز، كما لو قال: على أن يبدل منها هذه الخمسة مثلا بخمسة أخرى
كذا و كذا صفتها.
و على نسخة الذال المعجمة يمكن أن يكون المراد أنه اشترط عند البيع
أن يبيع هذه الخمسة من البائع، فيكون موافقا لما ذكره بعض الأصحاب من عدم جواز هذا
الاشتراط في العقد.
الحديث الثالث و الخمسون: مجهول.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 56