لَا يَطِيبُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ فَقِيلَ أَيُّ شَيْءٍ الْمِمْزِيرُ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي يَكْسِبُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَيَتَزَوَّجُ أَوْ يَتَسَرَّى فَيُولَدُ لَهُ فَذَلِكَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْزِيرُ.
[الحديث 48]
48عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللَّقِيطَةِ فَقَالَ حُرَّةٌ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ
التعميم أيضا، إذ هذا كأنه لا يريد البيع و التزويج، لأنه لا يريد إعطاء الثمن و الصداق من ماله. قوله عليه السلام: هو الممزيز و الممزاز بالزائين، أي: محل الخمور أو الخمور كأنه خمر.
التعميم أيضا، إذ هذا كأنه لا يريد البيع و التزويج، لأنه لا يريد إعطاء الثمن و الصداق من ماله.
قوله عليه السلام: هو الممزيز
و في بعض النسخ" الممزار" بتقديم المعجمة على المهملة من المزر، و هو نوع من الفقاع كالسابق.
و في بعضها" الممريز" الممراز بتقديم المهملة على المعجمة، و هكذا وجد بخط الشيخ رحمه الله، يعني: ما يكون منه نقصان الغرض.
و قال في القاموس: المرز العيب و الشين، و امترز عرضه نال منه، و من ماله مرزه و مرزه نال منه [1].
الحديث الثامن و الأربعون: حسن.
قوله عليه السلام: حرة أي: لقيطة بلاد الإسلام، أو بلاد الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه، كما ذكره الأصحاب.
[1]القاموس 2/ 192.