جُوعٌ فَأَتَى رَجُلٌ بِوَلَدٍ لَهُ فَقَالَ هَذَا لَكَ أَطْعِمْهُ وَ هُوَ لَكَ عَبْدٌ قَالَ لَا يُبْتَاعُ حُرٌّ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكَ وَ لَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَخْصُوصٌ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَ السَّبْيَ لِدُخُولِهِمْ تَحْتَ الْجِزْيَةِ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ يَتَنَاوَلُ مَنْ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
[الحديث 46]
46أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ تَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِنَ الزِّنَا أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ أَتَزَوَّجُ فَقَالَ لَا تَحُجَّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ لَا تَتَزَوَّجْ مِنْهُ.
هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ بَيْعِ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْحَجِّ مِنْ ثَمَنِهِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْهُ.
[الحديث 47]
47أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُلَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً وَ لَا يَطِيبُ ثَمَنُهُ وَ الْمِمْزِيرُ
الحديث السادس و الأربعون: موثق.
الحديث السادس و الأربعون:
الحديث السابع و الأربعون: مجهول.
قوله عليه السلام: لا يطيب ولد الزنا أبدا أي: هذا الشخص نفسه، أو أعقابه.
و قوله عليه السلام" إلى سبعة آباء" أي: لا يطيب الولد و إن كان سابع آبائه ولد زناء.
قوله عليه السلام: الرجل الذي يكسب مالا إذا وقع البيع و التزويج على العين، لكن الثاني لا يخلو من نظر، و يحتمل