responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 52

[الحديث 44]

44عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ابْنَتَهُ فَيَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 45]

45 وَ لَا يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَصَابَهُمْ‌


" يشتري" و الأول أظهر.

الحديث الرابع و الأربعون: مجهول.

قوله عليه السلام: لا بأس‌ من باب الاستنقاذ و التملك بالاستيلاء بعده، فإنه لا يصلح تملك الابنة.

قال في الدروس: يملك الآدمي بالسبي ثم التولد، و إذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل، و لا يقبل رجوعه، سواء كان المقر مسلما أو كافرا لمسلم أو كافر.

و يجوز شراء سبي الظالم و إن كان كله للإمام في صورة غزو السرية بغير إذنه، أو فيه الخمس كما في غيرها. و لا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا. و لو اشترى حربيا من مثله جاز. و لو كان ممن ينعتق عليه، قيل: كان استنقاذا حذرا من الدور لو كان شراء [1].

الحديث الخامس و الأربعون: حسن أو مجهول.

قوله عليه السلام: و لا من أهل الذمة لعل المراد و ليس لأهل الذمة أيضا أن يبتاعوا، أو المعنى ليس لهم أن يبيعوا.


[1]الدروس ص 346- 347.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست