قوله عليه السلام: لا بأس من باب الاستنقاذ و التملك
بالاستيلاء بعده، فإنه لا يصلح تملك الابنة.
قال في الدروس: يملك الآدمي بالسبي ثم التولد، و إذا أقر مجهول
الحرية بالعبودية قبل، و لا يقبل رجوعه، سواء كان المقر مسلما أو كافرا لمسلم أو
كافر.
و يجوز شراء سبي الظالم و إن كان كله للإمام في صورة غزو السرية بغير
إذنه، أو فيه الخمس كما في غيرها. و لا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا. و لو
اشترى حربيا من مثله جاز. و لو كان ممن ينعتق عليه، قيل: كان استنقاذا حذرا من
الدور لو كان شراء[1].
الحديث الخامس و الأربعون: حسن أو مجهول.
قوله عليه السلام: و لا من أهل الذمة لعل المراد و ليس لأهل الذمة
أيضا أن يبتاعوا، أو المعنى ليس لهم أن يبيعوا.