responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 51

أَنْ يُشْتَرَى مِنْ سَبْيِهِمْ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ فَاشْتَرِ مِنْهُمْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ نَفَرُوا فَظُلِمُوا فَلَا يُبْتَاعُ مِنْ سَبْيِهِمْ.

[الحديث 42]

42 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ وَ يَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُغِيرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ بِلَا إِمَامٍ أَ يَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ قَالَ إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ.

[الحديث 43]

43الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ‌


قوله عليه السلام: قد استبان عداوتهم‌ أي: بأن برزوا للمحاربة، فهم حربي يصح سبيهم، و إن هربوا من ظلمهم و لم يبرزوا لا يصلح بيعهم و شراؤهم، و قد مر هذا الخبر و ما بعده في كتاب الجهاد [1].

الحديث الثاني و الأربعون: حسن أو مجهول.

قوله عليه السلام: إذا أقروا بالعبودية كأنه كناية عن تسلطهم و استيلائهم عليهم، لاشتراطه في التملك.

الحديث الثالث و الأربعون: مجهول.

قوله: من أهل الشرك‌ إما صفة ل" الرجل"، فالاشتراء إما منه أو من غيره، و يحتمل تعلقه بقوله‌


[1]تحت الرقم: 2 و 5 من باب سبى أهل الضلال.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست