أَنْ يُشْتَرَى مِنْ سَبْيِهِمْ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ فَاشْتَرِ مِنْهُمْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ نَفَرُوا فَظُلِمُوا فَلَا يُبْتَاعُ مِنْ سَبْيِهِمْ.
[الحديث 42]
42 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ وَ يَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُغِيرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ بِلَا إِمَامٍ أَ يَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ قَالَ إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ.
[الحديث 43]
43الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ
قوله عليه السلام: قد استبان عداوتهم أي: بأن برزوا للمحاربة، فهم حربي يصح سبيهم، و إن هربوا من ظلمهم و لم يبرزوا لا يصلح بيعهم و شراؤهم، و قد مر هذا الخبر و ما بعده في كتاب الجهاد [1].
قوله عليه السلام: قد استبان عداوتهم
الحديث الثاني و الأربعون: حسن أو مجهول.
قوله عليه السلام: إذا أقروا بالعبودية كأنه كناية عن تسلطهم و استيلائهم عليهم، لاشتراطه في التملك.
الحديث الثالث و الأربعون: مجهول.
قوله: من أهل الشرك إما صفة ل" الرجل"، فالاشتراء إما منه أو من غيره، و يحتمل تعلقه بقوله
[1]تحت الرقم: 2 و 5 من باب سبى أهل الضلال.