[الحديث 24]
24 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مَا يُذَاقُ أَ يَذُوقُهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ قَالَ نَعَمْ فَلْيَذُقْهُ وَ لَا يَذُوقَنَّ مَا لَا يَشْتَرِي.
[الحديث 25]
25 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ
الحديث الرابع و العشرون: مجهول. و قال في الدروس: و ما يقصد طعمه أو ريحه الأولى اعتباره أو وصفه، و لو خلا عنهما صح و تخير مع العيب «1». انتهى. و قيل: يجب اختباره. الحديث الخامس و العشرون: موثق. قوله عليه السلام: عن سلف و بيع الظاهر أن المراد أن يبيع نقدا بكذا و نسيئة بكذا. قال في الدروس: نهى عن بيعين في بيعة، إما البيع بشرط الابتياع، و إما بثمنين نقدا و نسيئة، فالأقرب في الأول الصحة، و يحمل النهي على الكراهة «2». انتهى. و قيل: هو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر نسيئة، أو بأن يسلم له في شيء آخر. (1) الدروس ص 336. (2) الدروس ص 332.
الحديث الرابع و العشرون: مجهول.
و قال في الدروس: و ما يقصد طعمه أو ريحه الأولى اعتباره أو وصفه، و لو خلا عنهما صح و تخير مع العيب «1». انتهى.
و قيل: يجب اختباره.
الحديث الخامس و العشرون: موثق.
قوله عليه السلام: عن سلف و بيع الظاهر أن المراد أن يبيع نقدا بكذا و نسيئة بكذا.
قال في الدروس: نهى عن بيعين في بيعة، إما البيع بشرط الابتياع، و إما بثمنين نقدا و نسيئة، فالأقرب في الأول الصحة، و يحمل النهي على الكراهة «2».
انتهى.
و قيل: هو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر نسيئة، أو بأن يسلم له في شيء آخر.
(1) الدروس ص 336. (2) الدروس ص 332.
(1) الدروس ص 336.
(2) الدروس ص 332.