responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 443

[الحديث 24]

24 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مَا يُذَاقُ أَ يَذُوقُهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ قَالَ نَعَمْ فَلْيَذُقْهُ وَ لَا يَذُوقَنَّ مَا لَا يَشْتَرِي.

[الحديث 25]

25 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ‌


الحديث الرابع و العشرون: مجهول.

و قال في الدروس: و ما يقصد طعمه أو ريحه الأولى اعتباره أو وصفه، و لو خلا عنهما صح و تخير مع العيب «1». انتهى.

و قيل: يجب اختباره.

الحديث الخامس و العشرون: موثق.

قوله عليه السلام: عن سلف و بيع الظاهر أن المراد أن يبيع نقدا بكذا و نسيئة بكذا.

قال في الدروس: نهى عن بيعين في بيعة، إما البيع بشرط الابتياع، و إما بثمنين نقدا و نسيئة، فالأقرب في الأول الصحة، و يحمل النهي على الكراهة «2».

انتهى.

و قيل: هو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر نسيئة، أو بأن يسلم له في شي‌ء آخر.


(1) الدروس ص 336.

(2) الدروس ص 332.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست