[الحديث 22]
22 عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ الخَزَّازِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنَّا نَجْلِبُ الْمَتَاعَ مِنْ صَنْعَاءَ نَبِيعُهُ بِمَكَّةَ الْعَشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ اثْنَيْ عَشَرَ وَ نَجِيءُ بِهِ فَيَخْرُجُ إِلَيْنَا تُجَّارٌ مِنْ تُجَّارِ مَكَّةَ فَيُعْطُونَا بِدُونِ ذَلِكَ الْأَحَدَ عَشَرَ وَ الْعَشَرَةِ وَ نِصْفٍ وَ دُونِ ذَلِكَ أَ فَأَبِيعُهُ أَوْ أَقْدَمُ مَكَّةَ قَالَ فَقَالَ لِي بِعْهُ فِي الطَّرِيقِ وَ لَا تَقْدَمْ بِهِ مَكَّةَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَى أَنْ يَجْعَلَ مَتْجَرَ الْمُؤْمِنِ بِمَكَّةَ.
[الحديث 23]
23 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ آخَرَ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ وَ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ
لأن كلا منهما مدع و منكر، و قوي في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقا، و العمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة لعله أظهر. الحديث الثاني و العشرون: ضعيف. قوله عليه السلام: و لا تقدم به مكة عمل به الشهيد رحمه الله ذكره في الدروس، و لا ينافي هذا استحباب التجارة في سوق منى، كما لا يخفى. الحديث الثالث و العشرون: مجهول. و يدل على أن تلف المبيع قبل القبض من مال البائع.
لأن كلا منهما مدع و منكر، و قوي في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقا، و العمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة لعله أظهر.
الحديث الثاني و العشرون: ضعيف.
قوله عليه السلام: و لا تقدم به مكة عمل به الشهيد رحمه الله ذكره في الدروس، و لا ينافي هذا استحباب التجارة في سوق منى، كما لا يخفى.
الحديث الثالث و العشرون: مجهول.
و يدل على أن تلف المبيع قبل القبض من مال البائع.