قوله
عليه السلام: و عن بيعين في بيع يحتمل أن يكون المراد سلفين أحدهما إلى أجل و
الآخر إلى أزيد، كذا ذكره الأصحاب.
و
يحتمل أن يكون المراد النهي عن بيع مالين بشخصين بثمن واحد. و يحتمل بعض المعاني
السابقة في العبارة الأولى، أو النهي عن بيع شيئين بنقد واحد و لم يبين ثمن كل
واحد حتى إذا رد أحدهما بعيب أخذ ثمنه، كما ذكره الوالد رحمه الله.
و
قال في النهاية: نهي عن بيعتين في بيعة، و هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة و
نسيئة بخمسة عشر فلا يجوز، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد،
و من صوره أن يقول بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ثوبك بعشرة، فلا يصح للشرط الذي
فيه، لأنه يسقط بسقوط بعض الثمن، فيصير الباقي مجهولا.
و
قد نهي عن بيع و شرط و عن بيع و سلف، و هما هذان الوجهان «1». انتهى.
قوله:
و عن بيع ما ليس عندك هو أن يبيع مال رجل قبل أن يشتري منه، ثم يشتريه و يدفعه
إليه.
قوله
عليه السلام: و عن ربح ما لم يضمن كبيع الدلال قبل إيجاب البيع على نفسه، أو بيع
المبيع قبل القبض بربح لا تولية، و على الثاني فالمراد بالأول بيع ما لم يملكه بعد
لعدم التكرار.
(1) نهاية ابن
الأثير 1/ 173.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 444