responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 444

وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ‌


قوله عليه السلام: و عن بيعين في بيع يحتمل أن يكون المراد سلفين أحدهما إلى أجل و الآخر إلى أزيد، كذا ذكره الأصحاب.

و يحتمل أن يكون المراد النهي عن بيع مالين بشخصين بثمن واحد. و يحتمل بعض المعاني السابقة في العبارة الأولى، أو النهي عن بيع شيئين بنقد واحد و لم يبين ثمن كل واحد حتى إذا رد أحدهما بعيب أخذ ثمنه، كما ذكره الوالد رحمه الله.

و قال في النهاية: نهي عن بيعتين في بيعة، و هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة و نسيئة بخمسة عشر فلا يجوز، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد، و من صوره أن يقول بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ثوبك بعشرة، فلا يصح للشرط الذي فيه، لأنه يسقط بسقوط بعض الثمن، فيصير الباقي مجهولا.

و قد نهي عن بيع و شرط و عن بيع و سلف، و هما هذان الوجهان «1». انتهى.

قوله: و عن بيع ما ليس عندك هو أن يبيع مال رجل قبل أن يشتري منه، ثم يشتريه و يدفعه إليه.

قوله عليه السلام: و عن ربح ما لم يضمن كبيع الدلال قبل إيجاب البيع على نفسه، أو بيع المبيع قبل القبض بربح لا تولية، و على الثاني فالمراد بالأول بيع ما لم يملكه بعد لعدم التكرار.


(1) نهاية ابن الأثير 1/ 173.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست