responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 441

الْعَبْدِ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى وَ إِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‌ءٌ وَ لَا عَلَى الْعَبْدِ.

[الحديث 21]

21 عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْ‌ءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ مَعَ يَمِينِهِ‌


قوله عليه السلام: و لا على العبد أي: معجلا، فلا ينافي اتباعه بعد العتق.

و قال بعض الفضلاء: لأن صاحب المال تلف ماله بتسليط العبد الغير المأذون له.

الحديث الحادي و العشرون: مرسل كالصحيح.

و قال الشهيد في شرح الإرشاد: مراسيل البزنطي في حكم المسانيد.

قوله: في الرجل يبيع الشي‌ء يعني: يقع الخصومة بينهما بعد صنيعة البيع في قدر الثمن. و ما يدل عليه الخبر بمفهومه و منطوقه هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع و ذهب ابن الجنيد إلى أن القول قول من هو في يده، إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا، فيكون القول قوله مطلقا.

و ذهب العلامة في المختلف إلى أن القول قول المشتري مع قيام السلعة، أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض و الثمن معين، و الأقل لا يغاير أجزاء الأكثر.

و لو كان مغايرا تحالفا و فسخ البيع. و اختار في القواعد أنهما يتحالفان مطلقا،

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست