قوله
عليه السلام: و لا على العبد أي: معجلا، فلا ينافي اتباعه بعد العتق.
و
قال بعض الفضلاء: لأن صاحب المال تلف ماله بتسليط العبد الغير المأذون له.
الحديث
الحادي و العشرون: مرسل كالصحيح.
و
قال الشهيد في شرح الإرشاد: مراسيل البزنطي في حكم المسانيد.
قوله:
في الرجل يبيع الشيء يعني: يقع الخصومة بينهما بعد صنيعة البيع في قدر الثمن. و
ما يدل عليه الخبر بمفهومه و منطوقه هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه الشيخ
الإجماع و ذهب ابن الجنيد إلى أن القول قول من هو في يده، إلا أن يحدث المشتري فيه
حدثا، فيكون القول قوله مطلقا.
و
ذهب العلامة في المختلف إلى أن القول قول المشتري مع قيام السلعة، أو تلفها في يده
أو يد البائع بعد الإقباض و الثمن معين، و الأقل لا يغاير أجزاء الأكثر.
و
لو كان مغايرا تحالفا و فسخ البيع. و اختار في القواعد أنهما يتحالفان مطلقا،
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 441