responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 440

عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَتًى صَادَقَتْهُ جَارِيَةٌ وَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَتْ إِذَا مَا فَسَدَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ رَدَدْتَ عَلَيَّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ بِهَا الْفَتَى وَ رَبِحَ فِيهَا ثُمَّ إِنَّ الْفَتَى حَرِجَ وَ أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهَا الْأَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الرِّبْحُ لَهُ.

[الحديث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوكٍ اسْتَتْجَرَهُ مَوْلَاهُ فَاسْتَهْلَكَ مَالًا كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‌ءٌ وَ لَكِنَّهُ عَلَى‌


قوله: و دفعت إليه كأنه على سبيل القرض و كانت حرة.

الحديث العشرون: موثق على الظاهر.

و قال في المسالك: إذا استدان المأذون له في التجارة، فإن كان لضرورتها يلزم المولى، و غير الضروري لا يلزم المولى، فإن كانت عينه باقية رجع إلى مالكه، و إلا فالأقوى أنه يلزم ذمة العبد، فإن أعتق أتبع به بعده و إلا ضاع. و قيل: يستسعي العبد فيه معجلا، لإطلاق رواية أبي بصير، و حملت على الاستدانة للتجارة. و يشكل بأن ذلك يلزم المولى من سعي العبد و غيره، و الأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده، فإن قصر استسعي في الباقي، و لا يلزم منه غير ما في يده، و عليه تحمل الرواية «1».

قوله عليه السلام: و إن حجر عليه مولاه أي: منعه عن الاستدانة، أو لم يأذنه في التجارة.


(1) المسالك 1/ 224.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست