و
قال في المسالك: إذا استدان المأذون له في التجارة، فإن كان لضرورتها يلزم المولى،
و غير الضروري لا يلزم المولى، فإن كانت عينه باقية رجع إلى مالكه، و إلا فالأقوى
أنه يلزم ذمة العبد، فإن أعتق أتبع به بعده و إلا ضاع. و قيل: يستسعي العبد فيه
معجلا، لإطلاق رواية أبي بصير، و حملت على الاستدانة للتجارة. و يشكل بأن ذلك يلزم
المولى من سعي العبد و غيره، و الأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما
في يده، فإن قصر استسعي في الباقي، و لا يلزم منه غير ما في يده، و عليه تحمل
الرواية «1».
قوله
عليه السلام: و إن حجر عليه مولاه أي: منعه عن الاستدانة، أو لم يأذنه في التجارة.
(1) المسالك 1/ 224.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 440