من
الآن ضامن للمتاع، لأنه دخل في ضمانه و عهدته، حتى إذا أنزل المتاع و قبضه المالك
خرج من الضمان، و هو المراد بقوله" إذا استقل البعير و الدابة بحملهما"
كما ذكره بعض الأفاضل.
و
قال الوالد العلامة نور الله روحه: الظاهر أن المراد إذا كان الإبل قائما فاستبركه
رجل غير المالك ضمن الإبل و المال، لأنه أثبت يده على مال الغير عدوانا و هو غصب،
فلو تلف و لو كان من غير جهته ضمن.
و
قوله" ضمن صاحبه" بالنصب لصاحبه، أو إذا وصل إلى البلد المقصود و
استبركه المالك، فقد خرج من ضمان الأجير و دخل في ضمان المالك، أو إذا حمل على
البعير المستبرك دخل المال في ضمان صاحب البعير. و إذا استبركه في المنازل يجب على
المالك حفظ ماله إلى غير ذلك من الاحتمالات، و يشكل الاستدلال بأحدها. انتهى كلامه
رفع الله مقامه.
الحديث
الرابع و الخمسون: ضعيف.
الحديث
الخامس و الخمسون: صحيح.
الحديث
السادس و الخمسون: صحيح.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 423