قوله
عليه السلام: إلا أن يكون ثقة يحتمل أن يكون المراد القصار الأول و الثاني، لكن
الثاني أوفق بأصول الأصحاب، بحمل الإجارة على الإجارة المطلقة، كما هو الشائع. و
حينئذ إن كان القصار الثاني مأمونا لم يفرط الأول فلا يكون ضامنا، و القصار الذي
في عبارة السائل يحتملهما أيضا، و إن كان الأول أظهر، و إن كان في العبارتين لواحد
فإعادته عليه السلام للشرط بمجرد التأكيد، أو لزيادة قيد التوثيق، فإن المأمون أعم
منه ظاهرا.
الحديث
السابع و الخمسون: ضعيف.
الحديث
الثامن و الخمسون: ضعيف. و ربما يعد موثقا، و ليس ببعيد.
الحديث
التاسع و الخمسون: مثل الأول.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 424