مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ قَالَ لَيْسَ يُضَمَّنَانِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمَا لَا يُضَمَّنَانِ إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَأَمَّا إِذَا اتَّهَمَهُمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ.
[الحديث 47]
47 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ وَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ فَقَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَكْرَهُ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ.
[الحديث 48]
48 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَيْتُ جُبَّةً إِلَى الْقَصَّارِ فَذَهَبَتْ بِزَعْمِهِ قَالَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ فَاسْتَحْلِفْهُ وَ إِنْ لَمْ تَتَّهِمْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
[الحديث 49]
49 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ يَدَاهُ وَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ أَحْلَفْتَهُ.
[الحديث 50]
50 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ
و يمكن حمله على الاستحباب، أو على أنهما لا يضمنان ما تلف عندهما بغير عملهما بلا تفريط. الحديث السابع و الأربعون: صحيح. و يدل على ضمان الدلال إذا شرط عليه. الحديث الثامن و الأربعون: مجهول. الحديث التاسع و الأربعون: مجهول. الحديث الخمسون: مجهول.
و يمكن حمله على الاستحباب، أو على أنهما لا يضمنان ما تلف عندهما بغير عملهما بلا تفريط.
الحديث السابع و الأربعون: صحيح.
و يدل على ضمان الدلال إذا شرط عليه.
الحديث الثامن و الأربعون: مجهول.
الحديث التاسع و الأربعون: مجهول.
الحديث الخمسون: مجهول.