responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 421

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ قَالَ لَيْسَ يُضَمَّنَانِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمَا لَا يُضَمَّنَانِ إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَأَمَّا إِذَا اتَّهَمَهُمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ.

[الحديث 47]

47 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ وَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ فَقَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَكْرَهُ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ.

[الحديث 48]

48 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَيْتُ جُبَّةً إِلَى الْقَصَّارِ فَذَهَبَتْ بِزَعْمِهِ قَالَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ فَاسْتَحْلِفْهُ وَ إِنْ لَمْ تَتَّهِمْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

[الحديث 49]

49 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ يَدَاهُ وَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ أَحْلَفْتَهُ.

[الحديث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ‌


و يمكن حمله على الاستحباب، أو على أنهما لا يضمنان ما تلف عندهما بغير عملهما بلا تفريط.

الحديث السابع و الأربعون: صحيح.

و يدل على ضمان الدلال إذا شرط عليه.

الحديث الثامن و الأربعون: مجهول.

الحديث التاسع و الأربعون: مجهول.

الحديث الخمسون: مجهول.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست