responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 420

[الحديث 44]

44 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً وَ كَانَ أَبِي ع يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً.

[الحديث 45]

45 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ مَنْ يُعْطَى الْأَجْرَ لِيُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ.

[الحديث 46]

46 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌


الحديث الرابع و الأربعون: حسن.

و ضمير" عنه" راجع إلى علي بن إبراهيم و إن تخلل أحمد بن محمد و الحسين ابن سعيد بينه. و في الكافي ذكر علي بن إبراهيم في أول الباب، ثم قال: و بهذا الإسناد قال قال- إلى آخره «1».

الحديث الخامس و الأربعون: مجهول.

و الظاهر أنه يدخل في الحكم الطبيب إذا باشر السقي بيده، و هل يدخل فيه إذا أمره بذلك من غير مباشرة؟ يحتمل ذلك لكنه بعيد، و لا يضمن لو وصف أن دواء كذا نافع لمرض كذا، و كذا لو قال هذا الدواء نافع لهذا المرض، و إن احتمل بعض المتأخرين في الأخير الضمان، و استثنى في القواعد التلف بفعل الطبيب و الكحال إذا أخذ البراءة من البالغ العاقل ولي الطفل، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك، و هو غير بعيد.

الحديث السادس و الأربعون: صحيح.


(1) فروع الكافي 5/ 242، ح 3.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست