أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي قَالَ إِنَّمَا رَضِيَ فَأَحَلَّكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ وَ أَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ذَلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِيَكَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ وَقَعَ فِي قَلْبِي لَهُ التَّفْضِيلُ وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْكَ فَعَلْتُ.
[الحديث 26]
26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحَمَّالِ يَكْسِرُ الَّذِي حَمَلَ أَوْ يُهَرِيقُهُ قَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.
[الحديث 27]
27 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْأَجِيرُ الْمُشَارِكُ هُوَ ضَامِنٌ إِلَّا مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ لِصٍّ مُكَابِرٍ
سقوط الحق الأخروي. الحديث السادس و العشرون: صحيح. قوله عليه السلام: إن كان مأمونا يمكن أن يكون المراد أنه يستحب أن لا يكلفه البينة إذا كان مأمونا، و إلا فهو ضامن بعد النكول. الحديث السابع و العشرون: ضعيف. و قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: المشارك بفتح الراء، أي: المشترك الذي يجيء تفسيره في خبر زيد، أي يؤجر نفسه لكل أحد، كالقصار و الصباغ
سقوط الحق الأخروي.
الحديث السادس و العشرون: صحيح.
قوله عليه السلام: إن كان مأمونا يمكن أن يكون المراد أنه يستحب أن لا يكلفه البينة إذا كان مأمونا، و إلا فهو ضامن بعد النكول.
الحديث السابع و العشرون: ضعيف.
و قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: المشارك بفتح الراء، أي: المشترك الذي يجيء تفسيره في خبر زيد، أي يؤجر نفسه لكل أحد، كالقصار و الصباغ