[الحديث 28]
28 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ لَا تُضَمِّنْهُ
و سائر الصناع لا الأجير المخصوص. الحديث الثامن و العشرون: مجهول. قوله: فذكر أن حملا منه ضاع أي: فقد مع المتاع. و قال في المسالك: و يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة، و فيه تفسيرات: الأول: أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينه للعين إذ لم يكن متهما. الثاني: لو لم تقم عليه بينة و توجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك. الثالث: لو نكل عن اليمين المذكور و قضينا بالنكول كره تضمينه كذلك. الرابع: على تقدير ضمانه و إن لم يفرط، كما إذا كان صانعا على ما سيأتي يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير. الخامس: أنه يكره له أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط. السادس: لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع عدم التهمة. السابع: لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمنه كذلك. و الأربعة الأول سديدة، و الخامس مبني على صحة الشرط، و قد بينا فساده و فساد العقد به، و الأخيران فيهما أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج11، ص: 413 [الحديث 29] 29 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَلَّاحِ أُحَمِّلُهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَيَنْقُصُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ. [الحديث 30] 30 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَةٍ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَكَ. [الحديث 31] 31 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ الذي يوجب الضمان، و مع فرضه لا يكره تضمينه لاختصاص الكراهة بعدم تهمته، فكيف مع تيقن ضمانه «1». الحديث التاسع و العشرون: صحيح. و الظاهر خالد بن الحجاج كما في الكافي «2». الحديث الثلاثون: حسن. و لعله محمول على ما إذا كان النقص أزيد مما تتفاوت به المكاييل و الموازين. الحديث الحادي و الثلاثون: ضعيف مجهول. قوله عليه السلام: و عليه النقصان أي: على الملاح. و يمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط. (1) المسالك 1/ 322- 323. (2) فروع الكافي 5/ 243، ح 2.
و سائر الصناع لا الأجير المخصوص.
الحديث الثامن و العشرون: مجهول.
قوله: فذكر أن حملا منه ضاع أي: فقد مع المتاع.
و قال في المسالك: و يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة، و فيه تفسيرات:
الأول: أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينه للعين إذ لم يكن متهما.
الثاني: لو لم تقم عليه بينة و توجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك.
الثالث: لو نكل عن اليمين المذكور و قضينا بالنكول كره تضمينه كذلك.
الرابع: على تقدير ضمانه و إن لم يفرط، كما إذا كان صانعا على ما سيأتي يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير.
الخامس: أنه يكره له أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط.
السادس: لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع عدم التهمة.
السابع: لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمنه كذلك.
و الأربعة الأول سديدة، و الخامس مبني على صحة الشرط، و قد بينا فساده و فساد العقد به، و الأخيران فيهما أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج11، ص: 413
[الحديث 29]
29 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَلَّاحِ أُحَمِّلُهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَيَنْقُصُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ.
[الحديث 30]
30 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَةٍ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَكَ.
[الحديث 31]
31 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ
الذي يوجب الضمان، و مع فرضه لا يكره تضمينه لاختصاص الكراهة بعدم تهمته، فكيف مع تيقن ضمانه «1». الحديث التاسع و العشرون: صحيح. و الظاهر خالد بن الحجاج كما في الكافي «2». الحديث الثلاثون: حسن. و لعله محمول على ما إذا كان النقص أزيد مما تتفاوت به المكاييل و الموازين. الحديث الحادي و الثلاثون: ضعيف مجهول. قوله عليه السلام: و عليه النقصان أي: على الملاح. و يمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط. (1) المسالك 1/ 322- 323. (2) فروع الكافي 5/ 243، ح 2.
الذي يوجب الضمان، و مع فرضه لا يكره تضمينه لاختصاص الكراهة بعدم تهمته، فكيف مع تيقن ضمانه «1».
الحديث التاسع و العشرون: صحيح.
و الظاهر خالد بن الحجاج كما في الكافي «2».
الحديث الثلاثون: حسن.
و لعله محمول على ما إذا كان النقص أزيد مما تتفاوت به المكاييل و الموازين.
الحديث الحادي و الثلاثون: ضعيف مجهول.
قوله عليه السلام: و عليه النقصان أي: على الملاح. و يمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط.
(1) المسالك 1/ 322- 323. (2) فروع الكافي 5/ 243، ح 2.
(1) المسالك 1/ 322- 323.
(2) فروع الكافي 5/ 243، ح 2.