responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 412

[الحديث 28]

28 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ لَا تُضَمِّنْهُ‌


و سائر الصناع لا الأجير المخصوص.

الحديث الثامن و العشرون: مجهول.

قوله: فذكر أن حملا منه ضاع أي: فقد مع المتاع.

و قال في المسالك: و يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة، و فيه تفسيرات:

الأول: أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينه للعين إذ لم يكن متهما.

الثاني: لو لم تقم عليه بينة و توجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك.

الثالث: لو نكل عن اليمين المذكور و قضينا بالنكول كره تضمينه كذلك.

الرابع: على تقدير ضمانه و إن لم يفرط، كما إذا كان صانعا على ما سيأتي يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير.

الخامس: أنه يكره له أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط.

السادس: لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع عدم التهمة.

السابع: لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمنه كذلك.

و الأربعة الأول سديدة، و الخامس مبني على صحة الشرط، و قد بينا فساده و فساد العقد به، و الأخيران فيهما أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب‌

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌11، ص: 413

[الحديث 29]

29 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَلَّاحِ أُحَمِّلُهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَيَنْقُصُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ.

[الحديث 30]

30 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَةٍ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَكَ.

[الحديث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ‌


الذي يوجب الضمان، و مع فرضه لا يكره تضمينه لاختصاص الكراهة بعدم تهمته، فكيف مع تيقن ضمانه «1».

الحديث التاسع و العشرون: صحيح.

و الظاهر خالد بن الحجاج كما في الكافي «2».

الحديث الثلاثون: حسن.

و لعله محمول على ما إذا كان النقص أزيد مما تتفاوت به المكاييل و الموازين.

الحديث الحادي و الثلاثون: ضعيف مجهول.

قوله عليه السلام: و عليه النقصان أي: على الملاح. و يمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط.


(1) المسالك 1/ 322- 323.

(2) فروع الكافي 5/ 243، ح 2.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست