responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 410

تَرُدُّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَيَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَكَ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ اكْتُرِيَ كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمَكَ قُلْتُ إِنِّي‌


العدوان إلى حين التلف، و الأقوى ضمان قيمتها يوم التلف «1». انتهى.

و قال أيضا في الشرائع: لو اختلف في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابة. و قيل: قول المستأجر على كل حال، و هو أشبه «2».

و قال في المسالك: القول بالتفصيل للشيخ رحمه الله، و الأقوى ما اختاره المصنف من تقديم قول المستأجر مطلقا لأنه منكر «3».

قوله: أو عقر في الكافي" أو غمز" «4» بالغين و الزاي المعجمتين، و هو شبه العرج.

قوله عليه السلام: يوم ترده إما متعلق بعليك، أي: يلزمك أن تعطيه في ذلك اليوم. أو بالقيمة، فيدل على الفرق بين القيمة و الأرض في زمان التقويم، و لعل الأول أوفق.

قوله عليه السلام: إنما رضي فيه أن الإبراء و الصلح إذا كانا مع عدم إمكان التوصل إلى الحق لا ينفع في‌


(1) المسالك 1/ 330.

(2) شرائع الإسلام 2/ 187.

(3) المسالك 1/ 330.

(4) فروع الكافي 5/ 291.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست