العدوان
إلى حين التلف، و الأقوى ضمان قيمتها يوم التلف «1». انتهى.
و
قال أيضا في الشرائع: لو اختلف في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابة. و
قيل: قول المستأجر على كل حال، و هو أشبه «2».
و
قال في المسالك: القول بالتفصيل للشيخ رحمه الله، و الأقوى ما اختاره المصنف من
تقديم قول المستأجر مطلقا لأنه منكر «3».
قوله:
أو عقر في الكافي" أو غمز" «4» بالغين و الزاي المعجمتين، و هو شبه العرج.
قوله
عليه السلام: يوم ترده إما متعلق بعليك، أي: يلزمك أن تعطيه في ذلك اليوم. أو
بالقيمة، فيدل على الفرق بين القيمة و الأرض في زمان التقويم، و لعل الأول أوفق.
قوله
عليه السلام: إنما رضي فيه أن الإبراء و الصلح إذا كانا مع عدم إمكان التوصل إلى
الحق لا ينفع في
(1) المسالك 1/ 330.
(2) شرائع
الإسلام 2/ 187.
(3) المسالك 1/ 330.
(4) فروع
الكافي 5/ 291.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 410