[الحديث 10]
10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِيهِ الصِّيَاغَةُ وَ فِيهِ النَّقْشُ وَ أُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَى شَرْطِهِ فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ قَالَ فَبِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث 11]
11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحَمَّالِ وَ الْأَجِيرِ قَالَ لَا يَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ أُجْرَتَهُ.
[الحديث 12]
12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: تَكَارَيْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْماً يَعْمَلُونَ لَهُ فِي بُسْتَانٍ لَهُ وَ كَانَ أَجَلُهُمْ إِلَى الْعَصْرِ قَالَ
قوله: فإني أذيبه أي: أذيب الذهب و الفضة لهم. و في بعض النسخ" أدنيه" أي: أقربه لهم بأن أعمل فيه عملا. الحديث العاشر: مجهول. و قال الوالد العلامة طاب ثراه: يدل على جواز الاستحطاط بعد صفقة الإجارة بالتراضي و لا ينافي الكراهة. انتهى. و ظاهر الأصحاب اختصاص الكراهة بالبيع. الحديث الحادي عشر: حسن. الحديث الثاني عشر: مجهول. و في بعض النسخ و الكافي" شعيب" «1» بدل" سعيد" و هو الأصح، فالخبر موثق. (1) فروع الكافي 5/ 289، ح 3، و كذا في المطبوع من المتن.
قوله: فإني أذيبه أي: أذيب الذهب و الفضة لهم. و في بعض النسخ" أدنيه" أي: أقربه لهم بأن أعمل فيه عملا.
الحديث العاشر: مجهول.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: يدل على جواز الاستحطاط بعد صفقة الإجارة بالتراضي و لا ينافي الكراهة. انتهى.
و ظاهر الأصحاب اختصاص الكراهة بالبيع.
الحديث الحادي عشر: حسن.
الحديث الثاني عشر: مجهول.
و في بعض النسخ و الكافي" شعيب" «1» بدل" سعيد" و هو الأصح، فالخبر موثق.
(1) فروع الكافي 5/ 289، ح 3، و كذا في المطبوع من المتن.