و
قال الوالد العلامة نور الله مرقده: يدل على أن استحقاق الأجرة بعد الفراغ من
العمل، و إن أعطى أجرته بعد العقد فهو إحسان. و الظاهر من الأصول أن الأجرة تتعلق
بذمة الأجير، و لا يستحق أخذها إلا بعد العمل. و جف العرق يمكن أن يكون على
الحقيقة، أو يكون كناية عن السرعة.
الحديث
الثالث عشر: ضعيف.
قوله
عليه السلام: فلا يستعملن يحتمل أن يكون الكلام نهيا أو نفيا، و على التقديرين
ظاهره الحرمة و إن كان على الثاني أظهر، و حمله الأصحاب على الكراهة، إذ الإيمان
الكامل ينتفي بارتكاب المكروهات أيضا.
و
في القاموس: باء بذنبه بوءا احتمله «1».
الحديث
الرابع عشر: صحيح.
و
يدل على جواز التأديب على المكروهات على المشهور، و ظاهر الخبر