[الحديث 7]
7 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ وَ أُسَلِّمُهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ.
[الحديث 8]
8 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْخَيَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثِّيَابَ أَخِيطُهَا ثُمَّ أُعْطِيهَا الْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَيْنِ فَقَالَ أَ لَيْسَ تَعْمَلُ فِيهَا قُلْتُ أُقَطِّعُهَا وَ أَشْتَرِي لَهَا الْخُيُوطَ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث 9]
9 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ ثُمَّ أُقَبِّلُهُ مِنْ غِلْمَانٍ يَعْمَلُونَ مَعِي بِالثُّلُثَيْنِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِيهِ قُلْتُ إِنِّي أُذِيبُهُ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلٌ فَلَا بَأْسَ
كانت الإجارة مطلقة. و إذا آجر نفسه أن يعمله بنفسه لا يجوز له أن يقبله غيره، و على الأول في الضمان خلاف، و ذهب ابن إدريس إلى أنه ضامن و إن جاز له ذلك. الحديث السابع: مجهول. و آخر الخبر يدل على أن المنع الذي يستفاد من أول الخبر مفهوما محمول على الكراهة، و إن أمكن تخصيصه بالصورة المذكورة في كلام السائل. الحديث الثامن: مجهول. الحديث التاسع: مجهول. قوله: بالثلثين أي: بأن أعطيهم ثلثي الأجرة و آخذ ثلثها، و يحتمل العكس أيضا.
كانت الإجارة مطلقة. و إذا آجر نفسه أن يعمله بنفسه لا يجوز له أن يقبله غيره، و على الأول في الضمان خلاف، و ذهب ابن إدريس إلى أنه ضامن و إن جاز له ذلك.
الحديث السابع: مجهول.
و آخر الخبر يدل على أن المنع الذي يستفاد من أول الخبر مفهوما محمول على الكراهة، و إن أمكن تخصيصه بالصورة المذكورة في كلام السائل.
الحديث الثامن: مجهول.
الحديث التاسع: مجهول.
قوله: بالثلثين أي: بأن أعطيهم ثلثي الأجرة و آخذ ثلثها، و يحتمل العكس أيضا.