responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 386

أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِي الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاكِهَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْ صَاحِبَ الدَّارِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَ يُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الزَّرْعَ وَ الْغَرْسَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطِيهِ الْغَارِسَ إِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ وَ يَقْلَعُهُ وَ يَذْهَبُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ.

[الحديث 54]

54 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي النَّخْلَ لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ‌


و قال بظاهره الشيخ في النهاية «1».

و قال العلامة في المختلف: الأجود أن يقال: إذا زرع أو غرس بإذنه لم يكن له قلعه إلا مع الأرش، و لا يجبر على دفع القيمة لو امتنع، و لا يجبر الغارس على أخذ القيمة لو امتنع «2». انتهى.

و يمكن حمل التقويم في الخبر على التراضي أو الاستحباب.

الحديث الرابع و الخمسون: صحيح على الظاهر.

قال بظاهره الشيخ في النهاية «3»، و قال: فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه و مراعاته كان له أجرة المثل. و تبعه ابن البراج، و هو قول ابن الجنيد. و قال ابن إدريس: لا يستحق شيئا لأنه متبرع إلا أن يأمره صاحب النخل و عليه المتأخرون «4».

و قال الوالد العلامة تغمده الله برحمته: لم يذكر عليه السلام هنا الأجرة،


(1) النهاية ص 441.

(2) مختلف الشيعة 2/ 11.

(3) النهاية ص 441.

(4) مختلف الشيعة ص 2/ 15.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست