و
قال العلامة في المختلف: الأجود أن يقال: إذا زرع أو غرس بإذنه لم يكن له قلعه إلا
مع الأرش، و لا يجبر على دفع القيمة لو امتنع، و لا يجبر الغارس على أخذ القيمة لو
امتنع «2». انتهى.
و
يمكن حمل التقويم في الخبر على التراضي أو الاستحباب.
الحديث
الرابع و الخمسون: صحيح على الظاهر.
قال
بظاهره الشيخ في النهاية «3»، و قال: فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه و مراعاته كان له أجرة
المثل. و تبعه ابن البراج، و هو قول ابن الجنيد. و قال ابن إدريس: لا يستحق شيئا
لأنه متبرع إلا أن يأمره صاحب النخل و عليه المتأخرون «4».
و
قال الوالد العلامة تغمده الله برحمته: لم يذكر عليه السلام هنا الأجرة،
(1) النهاية ص 441.
(2) مختلف
الشيعة 2/ 11.
(3) النهاية ص 441.
(4) مختلف
الشيعة ص 2/ 15.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 386