قال
الفاضل الأسترآبادي رحمه الله: أي يتقبل أحد النخلة بقدر ما خرصه الخارص، ثم ظهر
أن ثمرة النخل كانت أكثر من ذلك القدر هل تحل له الزيادة أم يجب عليه ردها إلى
صاحب النخل، فأجاب عليه السلام بالجواز، و كان العلة فيه جريان العادة بين الناس
بالمسامحة في مثل ذلك.
الحديث
الثاني و الخمسون: مجهول.
و
قال في المسالك: إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غراسا، فنماؤه له تبعا
للأصل، و لا يملكه المالك على أصح القولين. و قال ابن الجنيد:
يتخير
المغصوب منه بين أن يدفع إلى الغاصب نفقته على العين التي يجد لها و يأخذ و بين أن
يتركها له «1». انتهى.
و
الخبر يدل على المشهور.
الحديث
الثالث و الخمسون: حسن موثق.
(1) المسالك 2/ 267.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 385