responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 387

فَيَغِيبُ الرَّجُلُ وَ يَدَعُ النَّخْلَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يُقْطَعْ فَيَقْدَمُ الرَّجُلُ وَ قَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَقَالَ لَهُ الْحَمْلُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ كَانَ يَسْقِيهِ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ.

[الحديث 55]

55 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا أَوْ بَنَى فِيهَا قَالَ يُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَ يُسَلَّمُ التُّرْبَةُ إِلَى صَاحِبِهَا لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ


لأنه كان للمالك أن يقطع النخل، فلما لم يقطعه فكأنه رضي ببقائه مجانا. و المشهور بين الأصحاب استحقاق أجرة الأرض.

قوله عليه السلام: له الحمل يمكن إرجاع الضمير إلى المشتري أو البائع. و على التقديرين يخالف ما ذهب إليه الأصحاب.

الحديث الخامس و الخمسون: ضعيف.

قوله عليه السلام: و يسلم التربة أي: الأرض، أو تراب البناء، و الأول أظهر.

قوله عليه السلام: ليس لعرق ظالم حق يحتمل أن يقرأ بفتحتين أيضا كناية عن السعي، أو بالكسر بمعنى عروق الجسد لأن حياة الإنسان بالعروق و بها يتم السعي، كما أفاد الوالد العلامة رحمه الله ناقلا عن مشايخه رحمهم الله تعالى.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست