لأنه
كان للمالك أن يقطع النخل، فلما لم يقطعه فكأنه رضي ببقائه مجانا. و المشهور بين
الأصحاب استحقاق أجرة الأرض.
قوله
عليه السلام: له الحمل يمكن إرجاع الضمير إلى المشتري أو البائع. و على التقديرين
يخالف ما ذهب إليه الأصحاب.
الحديث
الخامس و الخمسون: ضعيف.
قوله
عليه السلام: و يسلم التربة أي: الأرض، أو تراب البناء، و الأول أظهر.
قوله
عليه السلام: ليس لعرق ظالم حق يحتمل أن يقرأ بفتحتين أيضا كناية عن السعي، أو
بالكسر بمعنى عروق الجسد لأن حياة الإنسان بالعروق و بها يتم السعي، كما أفاد
الوالد العلامة رحمه الله ناقلا عن مشايخه رحمهم الله تعالى.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 387