قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَ بَيْعِ السِّنِينَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث 36]
36 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقَبَّلِ الثِّمَارَ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَةً وَ إِنْ شِئْتَ أَكْثَرَ وَ إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ ثَمَرُهَا فَلَا تَسْتَأْجِرْهَا.
[الحديث 37]
37 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِطِيبِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَى شَرْطٍ فَتُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَكَ كُلَّ فَضْلٍ فِي حَرْثِهَا إِذَا وَفَيْتَ لَهُمْ وَ إِنَّكَ إِنْ رَمَمْتَ فِيهَا مَرَمَّةً وَ أَحْدَثْتَ فِيهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَكَ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا.
[الحديث 38]
38 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَرْيَةٍ فِيهَا رَحًى وَ نَخِيلٌ وَ بُسْتَانٌ وَ زَرْعٌ وَ رَطْبَةٌ اشْتُرِيَ غَلَّتُهَا قَالَ لَا بَأْسَ
قوله: و بيع السنين أي: بيع الثمرة أزيد من سنة، أو بيع الأرضين سنين و يرجع إلى حق الانتفاع، كذا أفاده الوالد العلامة نور الله ضريحه. الحديث السادس و الثلاثون: صحيح. و قد سبق القول فيه. الحديث السابع و الثلاثون: صحيح. الحديث الثامن و الثلاثون: صحيح. و قد مر بسند آخر في باب بيع الثمار «1». (1) تحت الرقم: 26.
قوله: و بيع السنين أي: بيع الثمرة أزيد من سنة، أو بيع الأرضين سنين و يرجع إلى حق الانتفاع، كذا أفاده الوالد العلامة نور الله ضريحه.
الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.
و قد سبق القول فيه.
الحديث السابع و الثلاثون: صحيح.
الحديث الثامن و الثلاثون: صحيح.
و قد مر بسند آخر في باب بيع الثمار «1».
(1) تحت الرقم: 26.