responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 378

[الحديث 39]

39 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُؤْجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَ الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ‌


الحديث التاسع و الثلاثون: ضعيف.

قوله عليه السلام: إن الأرض ليست قال في الشرائع: لا يجوز أن يؤجر المسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر مما استأجره، إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث ما يقابل التفاوت، و كذا لو سكن بعض الملك لم يجز له أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة و الجنس واحد و يجوز بأكثرها «1».

و قال في المسالك: هذا قول أكثر الأصحاب، استنادا إلى روايات حملها على الكراهة طريق الجمع بينها و بين غيرها، و في بعضها تصريح بها، و الأقوى الجواز في الجميع، و أما تعليل المنع باستلزامه الربا كما ذكره بعضهم ففساده واضح «2». انتهى.

و الأصحاب بعضهم منعوا خصوص المسكن و الخان و الأجير، كما هو مدلول أكثر الأخبار، و يدل عليه كلام المحقق و الشيخ، و منهم من ألحق الحانوت و الرحى و منهم من عمم الخلاف في الأرض و سائر الأعيان المستأجرة إذا لم يحدث فيه حدثا، و منهم من قيد بالجنس أيضا. و لم أر خبرا يدل على عموم المنع، و هذه‌


(1) شرائع الإسلام 2/ 181.

(2) المسالك 1/ 322.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست