قوله
عليه السلام: إن الأرض ليست قال في الشرائع: لا يجوز أن يؤجر المسكن و لا الخان و
لا الأجير بأكثر مما استأجره، إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث ما يقابل
التفاوت، و كذا لو سكن بعض الملك لم يجز له أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة و
الجنس واحد و يجوز بأكثرها «1».
و
قال في المسالك: هذا قول أكثر الأصحاب، استنادا إلى روايات حملها على الكراهة طريق
الجمع بينها و بين غيرها، و في بعضها تصريح بها، و الأقوى الجواز في الجميع، و أما
تعليل المنع باستلزامه الربا كما ذكره بعضهم ففساده واضح «2». انتهى.
و
الأصحاب بعضهم منعوا خصوص المسكن و الخان و الأجير، كما هو مدلول أكثر الأخبار، و
يدل عليه كلام المحقق و الشيخ، و منهم من ألحق الحانوت و الرحى و منهم من عمم
الخلاف في الأرض و سائر الأعيان المستأجرة إذا لم يحدث فيه حدثا، و منهم من قيد
بالجنس أيضا. و لم أر خبرا يدل على عموم المنع، و هذه
(1) شرائع
الإسلام 2/ 181.
(2) المسالك 1/ 322.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 378