قوله:
ربما زاد و ربما نقص لا يتوهم هنا جهالة العوض، لأن مال الإجارة هو مائتا درهم و
هي معلومة، و الخراج شرط في ضمنه، فلا يضر جهالته، و قد مر استشكال العلامة رحمه
الله في ذلك.
الحديث
الخامس عشر: حسن.
قوله:
يمسح عليه وزن يحتمل أن يكون وزن مفعول يعطيه، و حينئذ فالمراد إما القيمة، أو
القدر، أو الزعفران بقدر كذا و كذا درهما من القيمة. و يمكن أن يكون" و
كذا" ثانيا معطوفا على الوزن، أي: كذا زعفرانا و كذا درهما.
و
يحتمل أن يكون الوزن مفعولا قائما مقام فاعل" يمسح"، و حينئذ فلعل
المراد أنه كل جريب يكون فيه قدر معتد به، أو يفصله بأنه إن كان فيه من مثلا فعشرة
دراهم أو منان فعشرون و هكذا، و ليس في الفقيه «1» لفظة"
وزن" و هو الأظهر.
و
حاصل المعنى كما أفيد أنه يقول المستأجر: ازرع الزعفران، فبعد الزراعة
(1) من لا
يحضره الفقيه 3/ 159، ح 7.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 362