responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 362

زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ زَرَعَ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ وَ يَضْمَنُ لَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ فِي كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يُمْسَحُ عَلَيْهِ وَزْنَ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَرُبَّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَ زَادَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا


قوله: ربما زاد و ربما نقص لا يتوهم هنا جهالة العوض، لأن مال الإجارة هو مائتا درهم و هي معلومة، و الخراج شرط في ضمنه، فلا يضر جهالته، و قد مر استشكال العلامة رحمه الله في ذلك.

الحديث الخامس عشر: حسن.

قوله: يمسح عليه وزن يحتمل أن يكون وزن مفعول يعطيه، و حينئذ فالمراد إما القيمة، أو القدر، أو الزعفران بقدر كذا و كذا درهما من القيمة. و يمكن أن يكون" و كذا" ثانيا معطوفا على الوزن، أي: كذا زعفرانا و كذا درهما.

و يحتمل أن يكون الوزن مفعولا قائما مقام فاعل" يمسح"، و حينئذ فلعل المراد أنه كل جريب يكون فيه قدر معتد به، أو يفصله بأنه إن كان فيه من مثلا فعشرة دراهم أو منان فعشرون و هكذا، و ليس في الفقيه «1» لفظة" وزن" و هو الأظهر.

و حاصل المعنى كما أفيد أنه يقول المستأجر: ازرع الزعفران، فبعد الزراعة


(1) من لا يحضره الفقيه 3/ 159، ح 7.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست