responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 361

بِكَذَا وَ كَذَا إِنْ زَرَعْتُهَا فَإِنْ لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ فَلَمْ يَزْرَعْهَا قَالَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْهُ.

[الحديث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ رُبَّمَا


و في الكافي: عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضيل «1».

قوله عليه السلام: إن شاء تركه أي: إن شاء المستأجر ترك الزرع، و إن شاء لم يتركه على الحالين يلزمه الأداء، أو إن شاء المؤجر أخذ الأجرة و إن شاء ترك، و الأول أظهر.

و الخبر في الفقيه هكذا: روى أبان عن الفضيل «2» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا، فقال: آجرنيها بكذا و كذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرع الرجل، قال: له أن يأخذه بماله إن شاء ترك و إن شاء لم يترك «3».

و في بعض نسخ الكتاب" آجرتها بكذا و كذا إن زرعتها، فإن لم أزرعها أعطيتك" فيرجع إلى ما في الفقيه و إن كان في العبارة شي‌ء، و في بعضها" بمن يزرعها فإن لم يزرعها"، فالمراد أنه يستأذن المالك أن يزارع غيره و يقول:

أعطيك ما شرطت لك، و إن لم يزرع الزارع الثاني شيئا، و الأول أصوب.

الحديث الرابع عشر: صحيح.


(1) فروع الكافي 5/ 265، ح 7، و فيه: إسماعيل بن الفضل.

(2) في المصدر: عن إسماعيل.

(3) من لا يحضره الفقيه 3/ 155، ح 5.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست