و
في الكافي: عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضيل «1».
قوله
عليه السلام: إن شاء تركه أي: إن شاء المستأجر ترك الزرع، و إن شاء لم يتركه على
الحالين يلزمه الأداء، أو إن شاء المؤجر أخذ الأجرة و إن شاء ترك، و الأول أظهر.
و
الخبر في الفقيه هكذا: روى أبان عن الفضيل «2» قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا، فقال: آجرنيها بكذا و كذا إن
زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرع الرجل، قال: له أن يأخذه بماله إن شاء
ترك و إن شاء لم يترك «3».
و
في بعض نسخ الكتاب" آجرتها بكذا و كذا إن زرعتها، فإن لم أزرعها أعطيتك"
فيرجع إلى ما في الفقيه و إن كان في العبارة شيء، و في بعضها" بمن يزرعها
فإن لم يزرعها"، فالمراد أنه يستأذن المالك أن يزارع غيره و يقول:
أعطيك
ما شرطت لك، و إن لم يزرع الزارع الثاني شيئا، و الأول أصوب.
الحديث
الرابع عشر: صحيح.
(1) فروع
الكافي 5/ 265، ح 7، و فيه: إسماعيل بن الفضل.
(2) في المصدر:
عن إسماعيل.
(3) من لا
يحضره الفقيه 3/ 155، ح 5.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 361